الشيخ الجواهري

240

جواهر الكلام

المسألة ( السادسة : ) ( إذ جني على المدبر بما دون النفس كان ) القصاص أو ( الأرش للمولى ) لأنه مملوك له فهو حينئذ كالقن ( ولا يبطل التدبير ) بذلك للأصل ( و ) غيره ، نعم ( إن قتل بطل التدبير ) لفوات محله ( وكانت قيمته للمولى ) أو القصاص ولكن ( يقوم مدبرا ) ، إذ قد يقتضي التدبير إذا كان واجبا أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير مدبر ، كما هو واضح ، والله العالم . المسألة ( السابعة : ) ( إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته ) كالقن ، لاطلاق الأدلة ، فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات محل التدبير ، وكذا إن استرق لخروجه حينئذ عن ملك سيده ، فيبطل تدبيره ( و ) إن عفى عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ف‍ ( لسيده فكه بأرش الجناية ) أو بأقل الأمرين على الخلاف المقرر في جناية القن ، ( وله بيعه ) كلا أو بعضا ( فيها فإن فكه فهو على تدبيره ) للأصل ( وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش ، فإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال . ( ولمولاه أن يبيع خدمته ) حقيقة منفردة أو مع رقبته إلى حين موته ، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدة فمدة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق ،